٤٦ ـ باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على المُحرم في الحرم فيما دون البدنة ، فإذا بلغ البدنة ، لم يلزم التضعيف
[ ١٧٣١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم ما يكون ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (١) .
[ ١٧٣١٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل ـ وسمّاه ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف .
٤٧ ـ باب أنّ المُحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة
[ ١٧٣١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
____________________
الباب ٤٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ / ٥ .
(١) الحج ٢٢ : ٣٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٤ .
وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ٤٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

