٢٦ ـ باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً لزمه قيمة إن لم يكن تحرك الفراخ ، وإلا ففي كل بيضة شاة أو جدي ، وعلى المُحل في الحرم القيمة
[ ١٧٢٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ؟ فقال : عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك فيه بشاة ، ويتصدّق بلحومها إن كان مُحرماً ، وإن كان الفراخ (١) لم يتحرك تصدق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم .
ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) نحوه ، إلّا أنّه قال : يتصدق بثمنه درهماً أو شبهه ، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (٣) .
[ ١٧٢٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن عباس ، عن أبان ، عن الحلبي عبيد الله قال : حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جديين أو حملين .
____________________
الباب ٢٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٧ .
(١) في التهذيب : الفرخ .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥١ / ١٩٨ .
(٣) قرب الإِسناد : ١٠٤ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٤ / ٦٩٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

