عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ : ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (١) .
[ ١٧٧٢٣ ] ٨ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : وليس ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئاً من الدّور ينزلونها .
٣٣ ـ باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض
[ ١٧٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة .
[ ١٧٧٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يُسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحجّ حتّى يختتن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله (٢) .
____________________
(١) الحج ٢٢ : ٢٥ .
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ / ١٦٨ .
الباب ٣٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨١ / ١ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٦٩ / ١٦٤٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٢٥ / ٤١٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

