٢ ـ باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه وهو منى للحاج ، ومكة للمُعتمر ، فإذا بلغ أحلّ وقصر ، وعليه الحج من قابل والعمرة إذا تمكّن ، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك
[ ١٧٥٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اُحصر فبعث بالهدي ؟ فقال : يواعد أصحابه ميعاداً ، فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي يوم النحر ، وإذا (١) كان يوم النحر فليقصّر من رأسه (٢) ، ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي مناسكه (٣) ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ .
وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه (٤) ، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحجّ فرجع إلى أهله وأقام (٥) ففاته الحجّ كان (٦) عليه الحجّ من
____________________
الباب ٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فإذا .
(٢) في المصدر : فليقص من رأسه .
(٣) في المصدر : تنقضي مناسكه .
(٤) في الكافي : أو أقام مكانه حتى يبرأ ( هامش المخطوط ) .
(٥) في نسخة : أو أقام ( هامش المخطوط ) .
(٦) في المصدر : وكان .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

