[ ١٧٤٤٥ ] ١٠ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين ، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة لأن الله تعالى قال : ( فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (١) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول لا والله وبلى والله ، والمفاخرة .
أقول : نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر (٢) .
٢ ـ باب أنّه يجب على المُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة .
[ ١٧٤٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٧٤٤٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________________
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٥ / ٢٥٥ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٧ .
(٢) مرّ في الحديث ٨ من هذا الباب .
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع .
(١) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

