٦٣ ـ باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعىٰ ثم طاف وجب عليه إعادة السعي ، فإن فاته لزمه دم ، فإن نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي
[ ١٨٠٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ؟ قال : يرجع فيطوف بالبيت ، ثمّ يستأنف السعي ، قلت : إنّ ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك .
[ ١٨٠٩٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟ قال : يطوف بالبيت ، ثمّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٨٠٩٥ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
____________________
الباب ٦٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٩ / ٤٢٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢١ / ٢ .
(١) التهذيب ٥ : ١٢٩ / ٤٢٦ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٢١ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

