ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٦) .
[ ١٧٤٠١ ] ٣ ـ وعن علي بن رئاب (١) ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر .
[ ١٧٤٠٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطىء أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في أحاديث السعي (١) .
١٣ ـ باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر
[ ١٧٤٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ أنه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصر
____________________
(٦) التهذيب ٥ : ٣٢٣ / ١١١١ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ / ١٣٤٥ .
(١) في المصدر : علي بن مهزيار .
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٣٨ / ١ .
(١) يأتي في الباب ١٤ من أبواب السعي .
الباب ١٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٦٠ / ٥٣٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

