٦ ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك .
[ ١٧٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد قال : كتبت إليه : المُحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : يظلّل على نفسه ويهريق دماً إن شاء الله .
[ ١٧٤٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) أُظلّل وأنا مُحرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ .
أقول : جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الأفضلية ، فإنّ الشاة تجزي كما مضى (١) ، ويأتي (٢) .
[ ١٧٤٦٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلّ للمُحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى .
[ ١٧٤٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
____________________
الباب ٦ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٠ / ١٠٦٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد .
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٦ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٥١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣١٠ / ١٠٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

