قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها .
[ ١٨٠٣٨ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به ، فأمرهم أن يخطّوا برجليه الأرض حتّى تمس الأرض قدماه في الطواف .
[ ١٨٠٣٩ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم (١) أنّه كان يفعل ذلك كلّما بلغ إلى الركن اليماني .
[ ١٨٠٤٠ ] ١٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به ، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه ، والفرق بينهما أنّ الطواف فريضة ، والرمي سنة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤٨ ـ باب أنّ المرأة إذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه
[ ١٨٠٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
____________________
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢١١ .
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢١٢ .
(١) في المصدر : الربيع بن خيثم .
١٢ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
الباب ٤٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ / ١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

