٥٢ ـ باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسياً
[ ١٨٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثمّ اخرج فاغسله ، ثمّ عد فابن على طوافك .
[ ١٨٠٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج ويغسله ، ثم يعود فيتم طوافه .
[ ١٨٠٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف (١) ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
____________________
الباب ٥٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٨٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٥ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٢٦ / ٤١٦ .
(١) في المصدر : الطواف فيه .
(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٣٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

