٢ ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
[ ١٧١٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثمّ قوّمت الدراهم طعاماً (١) لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : لكلّ مسكين نصف صاع (٢) .
[ ١٧١٠٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مُحرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً .
وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكيناً وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة .
____________________
الباب ٢ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، والتهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٣ .
(١) في التهذيب زيادة : ثم جعل ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٦ / ١٦٢٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

