[ ١٨٤٣٢ ] ٢ ـ قال : وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا كان يوم عرفة لم يردّ سائلاً .
[ ١٨٤٣٣ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي ، عن علي ابن محمد بن يسار (١) ، عن محمّد بن يزيد المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري أنّه قيل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : لو ركبت إلى الوليد ابن عبد الملك وكان بمكّة والوليد بها ، لقضى لك على محمّد بن الحنفيّة في صدقات عليّ بن أبي طالب فقال : ويحك ، أفي حرم الله أسأل غير الله عزّ وجلّ ! إني لآنف أن أسأل الدنيا خالقها فكيف أسألها مخلوقاً مثلي ؟ !
قال الزهريّ : فلا جرم أنّ الله ألقى هيبته في قلب الوليد حتّى حكم له على محمّد بن الحنفيّة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين عموماً في أحاديث الصدقة (٢) .
٢٢ ـ باب عدم جواز الإِفاضة من عرفات قبل الغروب ، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية
[ ١٨٤٣٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
____________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٣٧ / ٥٨٦ .
٣ ـ علل الشرائع : ٢٣٠ / ٣ .
(١) في المصدر : علي بن محمد بن سيار .
(٢) تقدم في البابين ٢٢ و ٣٢ من أبواب الصدقة .
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٨٦ / ٦١٩ ، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

