[ ١٧٦٨٥ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم .
٢٦ ـ باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة
[ ١٧٦٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن عبد الله بن عتبة (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يصل إلينا من ثياب الكعبة ، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئاً ؟ قال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغى (٢) بذلك البركة إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .
[ ١٧٦٨٧ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى أنّه يجوز استعماله وبيع بقيّته .
____________________
٣ ـ علل الشرائع : ٣٥٣ / ١ ، والخصال : ٦١٦ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ٣٠ ، وعن العلل في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب مكان المصلّي .
(١) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٩١ من الخاتمة .
الباب ٢٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٩ / ١ .
(١) في المصدر : عبد الملك بن عتبة .
(٢) في المصدر : تبتغي .
(٣) الفقيه ٢ : ١٦٤ / ٧٠٩ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٧ .
٢ ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

