١٩ ـ باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية ، وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة
[ ١٧٢٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نكببه (١) ، وكنّا مُحرمين ، فمرّ بنا (٢) طائر صاف ، قال (٣) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه (٤) ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته ، فقال : عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون (٥) فيه جميعاً ، إن كان ذلك منكم (٦) على غير تعمّد ، ولو كان ذلك منكم تعمّدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة .
قال أبو ولّاد : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٧) .
____________________
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٢ / ٥ .
(١) في المصدر : لحماً ذكيّاً .
(٢) في نسخة : بها ( هامش المخطوط ) .
(٣) في التهذيب : مثل ( هامش المخطوط ) .
(٤) كذا في المصدر والمخطوط ، وفي هامشه : فاحترق .
(٥) في التهذيب : دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ) .
(٦) في المصدر : لأنّ ذلك كان منكم .
(٧) التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

