حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدّاً ، يستغفر الله ويلبّي .
ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر (١) .
أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مرّ من عدم وجوب الكفّارة على غير العامد إلّا في الصيد (٢) .
[ ١٧٤٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم .
٣ ـ باب أنّه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفارة لما لا يعلم .
[ ١٧٤٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكلت خبيصاً فيه زعفران حتّى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً ثمّ تصدّق به ، يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم .
____________________
(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠٠٨ ، والاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

