ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً ، عن ابن محبوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٣٤ ـ باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه
[ ١٧٢٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، ومن الطير (١) يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس (٢) لا يضرّه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ١٧٢٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل خرج إلى مكّة وله في منزله حمام طيّارة وألفها طير من الصيد ، وكان مع حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ويطعمونه حتّى يوم النحر ، ويحلّ صاحبهم من إحرامه .
____________________
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٥ / ١٤ .
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ٣٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٩ .
(١) في التهذيب : أو من الطير ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : قال : لا بأس .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٦٠ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٤ / ١٦١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

