إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضّأ وصلّ وإن كنت متعمداً .
[ ١٨٠٠١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة .
[ ١٨٠٠٢ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتد بذلك الطواف ، وهو كمن لم يطف .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي السعي (٣) .
٣٩ ـ باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض
[ ١٨٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن .
____________________
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٠ / ١٦٤٩ .
١١ ـ قرب الإِسناد : ١٧٤ .
(١) في المصدر : الفضل الواسطي .
(٢) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب السعي .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع .
الباب ٣٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٢٨١ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

