أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم قطع التلبية (٢) ، وعلى الإِحرام لدخول مكة في الإِحرام (٣) .
٥ ـ باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف
[ ١٧٥٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة .
[ ١٧٥٦٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّىٰ بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح (١) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك ، وامش حافياً ، وعليك السكينة والوقار .
[ ١٧٥٦٤ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
____________________
(٢) تقدم في البابين ٤٣ من أبواب الإِحرام .
(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام .
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٥ ، والتهذيب ٥ : ٩٩ / ٣٢٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٦ ، والتهذيب ٥ : ٩٩ / ٣٢٤ .
(١) في التهذيب : عجلان بن صالح .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٠٠ / ٣ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب زيارة البيت .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

