أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣١ ـ باب أنّ من طاف واجباً فاختصر في الحجر وجب أن يعيد الطواف فإن اختصر شوطاً واحداً أعاده ، وكذا ما زاد ، ووجوب الابتداء في كلّ شوط بالحجر الأسود والختم به
[ ١٧٩٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله ، إلّا أنّه قال : يعيد الطواف الواحد (١) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن الحلبي مثل رواية الصدوق (٢) .
[ ١٧٩٣٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطوف بالبيت ( فيختصر في الحجر ) (١) ، قال : يقضي ما اختصر من طوافه .
____________________
(١) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ٣١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٠٩ / ٣٥٣ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٧ .
(٢) مستطرفات السرائر : ٣٤ / ٤١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤١٩ / ١ .
(١) في المصدر : [ فاختصر ] .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

