٣٨ ـ باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد
[ ١٧٩٩٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يقضي (١) المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل .
[ ١٧٩٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يطوف (١) الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضّأ ويصلي ، فإن طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف .
[ ١٧٩٩٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور (١) ؟ قال : يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين .
____________________
الباب ٣٨ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوضوء .
(١) في المصدر : لا بأس بأن يقضي .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٠ / ١٢٠٣ .
(١) في المصدر : لا بأس بأن يطوف .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٢٠ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ١١٦ / ٣٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٢ / ٧٦٤ .
(١) في الفقيه والاستبصار : على غير طهر ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

