٨٤ ـ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
[ ١٨١٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح (١) كلّهم يروونه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت (٢) طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثمّ طافت طوافاً للحجّ ، ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المُحرم إلّا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر (٣) ، حلّ لها فراش زوجها (٤) .
أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي (٥) ، أو على الاستحباب .
____________________
الباب ٨٤ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٥ / ١ .
(١) في نسخة : عن عبد الله بن صالح ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : وزارت البيت .
(٣) في المصدر : اسبوعاً آخر .
(٤) فيه وفي عدّة مما يأتي توقّف اباحة الزوج للمرأة على طواف النساء ، وقد توقّف في ذلك العلامة وادّعى عدم النص ووافقه الشهيد الثاني ، وصاحب المدارك ، وهو عجيب جدّاً . ( منه . قدّه ) .
(٥) يأتي في الباب ٨٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

