الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم ، فقال : تصدّق بثمنها .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان (٢) ، عن سعيد بن عبد الله (٣) (٤) .
أقول : هذا محمول على كون الآكل محلّاً لما مر (٥) .
٢٥ ـ باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة
[ ١٧٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن مُحرم وطىء بيض القطاة فشدخه ، فقال : يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يُرسل الفحل في مثل (١) عدة البيض (٢) من الإِبل .
____________________
(١) في المصدر : عدّة من أصحابنا . . .
(٢) في المصدر : الحسن ، عن علي بن النعمان .
(٣) في المصدر : سعد بن عبد الله ، والصواب ما في المتن .
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٧ / ٢٣ .
(٥) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب .
الباب ٢٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٦ / ١٢٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٣ / ٦٨٩ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في الاستبصار زيادة : للنعام ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

