عن ابن أبي عمير ، عن أبي عليّ صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة (١) ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إليّ فرآه أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان إيّاك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال : فمن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم فذهبت معه . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤٣ ـ باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها ، واستحبابه إذا أُقيمت الصلاة ثم يتم الطواف ، واستحباب تقديمها على المشروع فيه إن كان وقتها دخل
[ ١٨٠١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلّي الفريضة ، ثم يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه .
[ ١٨٠٢٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
____________________
(١) في المصدر زيادة : فأشار إليّ فكرهت أن أدع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأذهب إليه .
(٢) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
الباب ٤٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤١٥ / ١ ، والتهذيب ٥ : ١٢١ / ٣٩٥ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤١٥ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

