براءة ـ أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك .
[ ١٨٠٦٩ ] ٨ ـ وفي حديث محمّد بن مسلم إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا يطوفنّ بالبيت عريان .
٥٤ ـ باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وإنشاد الشعر والضحك ، وكراهية ذلك ، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة
[ ١٨٠٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ، أيستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف (٢) ، وأحاديث استلام الحجر ، وغيرها (٣) .
____________________
٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ٧٤ / ٥ .
الباب ٥٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٧ / ٤١٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٧ / ٧٨٤ .
(١) في نسخة : مثله ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٤١ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٢ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الأحاديث ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديثين ٨ و ٩ من الباب ١٦ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ١٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

