١٠ ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه ، ولزمه بدنة إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً وشاة إن كان معسراً ، وإن كان جاهلاً لم يلزمه شيء
[ ١٧٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بيّاع القلانس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ؟ قال : عليه بدنة ، ثمّ جاءه آخر (١) فقال : عليك بقرة ، ثمّ جاءه آخر (٢) فقال : عليك شاة (٣) فقلت بعد ما قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة .
[ ١٧٣٩١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : إتّقاك ، هذا ميسّر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : إتّقاك ، هذا ميسّر قد سأله عمّا سألت فقال له : عليك بدنة ، فقال : إنّ ذلك كان بلغه ، فهل بلغك ؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شيء .
____________________
الباب ١٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٣ .
(١) و (٢) في المصدر زيادة : فسأله عنها .
(٣) في المصدر : عليه شاة .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٨ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

