٧ ـ باب أنّ من قصّر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبّه بالمُحرمين في ترك القميص ونحوه ، وكذا أهل مكة ، وأنّه لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة حتى يُحرم بالحج
[ ١٨٣٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً ، وليتشبّه بالمُحرمين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : وأن يتشبّه (٢) .
[ ١٨٣٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ـ يعني أيوب بن نوح ـ ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي لأهل مكّة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبّهوا بالمُحرمين شعثاً غبراً .
وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك .
[ ١٨٣٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
____________________
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤١ / ٨ .
(١) التهذيب ٥ : ١٦٠ / ٥٣٢ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٥٧ .
٣ ـ المقنعة : ٧٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

