عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في طواف النساء (١) فأقيمت الصلاة ، قال : يصلّي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة مثله ، إلّا أنّه قال : ومن حيث بلغ (٣) .
[ ١٨٠٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدأ بالعصر ثمّ يطوف .
٤٤ ـ باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها ثم يتم طوافه
[ ١٨٠٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر (١) فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد (٢) إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثمّ يرجع (٣) فيتمّ طوافه ، أفترى
____________________
(١) في نسخة : طواف الفريضة ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ١٢١ / ٣٩٦ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٤ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٣٠ .
الباب ٤٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤١٥ / ٢ .
(١) في المصدر : فيطلع الفجر .
(٢) في التهذيب : بعض المساجد ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر زيادة : إلى مكانه .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

