الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلّىٰ سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (١) .
ورواه أيضاً عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : من أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخل الحرم ، ثمّ قال في آخره : وإن كان أمسكه حتّىٰ مات عنده في الحرم فعليه الفداء (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٣٧ ـ باب تحريم الجراد على المُحرم ، وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل جرادة ، أو كف من طعام ، وإن كان كثيراً لزمه دم شاة
[ ١٧٢٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمُحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله .
قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو مُحرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البرّ والبحر
____________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٨ / ٢٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١١ .
(٣) تقدم في الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
الباب ٣٧ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ / ١٢٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب تروك الإِحرام .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

