( عليه السلام ) عن الظلّ للمُحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله (١) .
[ ١٧٣٣١ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) : أُظلّل وأنا مُحرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة ، قال : فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥٠ ـ باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد ، وجب عليه قضاؤه إذا وجد ـ ولو في منزله ـ ويتصدق به
[ ١٧٣٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم ، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدّق به .
[ ١٧٣٣٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٥ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ / ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
الباب ٥٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٨١ / ١٧١٢ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الذبح .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

