٨ ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء ، فإن تعمد لزمه شيء من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شيء
[ ١٧١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل زنبوراً ؟ قال : إن كان خطأً فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام قلت : إنّه أرادني ، قال : إن (١) أرادك فاقتله .
[ ١٧١٣٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً ؟ قال : إن كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمّداً ، قال : يطعم شيئاً من الطعام .
ورواه الكلينيّ كما مرّ في التروك (١) .
[ ١٧١٣٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً ؟ قال (١) : إن كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت : فالعمد ، قال : يطعم شيئاً من طعام .
____________________
الباب ٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٥ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في المصدر : كل شيء .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧١ .
(١) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الإِحرام .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٥ .
(١) في المصدر : فقالا : وفي آخره : قالا : يطعم . . .
وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الأخير في الباب ٨١ من أبواب تروك الإِحرام .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

