١٨ ـ باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون ـ ولو رجالاً ونساء ـ في قتل صيد عمداً أو الأكل منه ، لزم كل واحد منهم فداء كامل
[ ١٧١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٧١٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم ؟ قال : على كلّ من أكل منهم فداء صيد ، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً ، ثمّ ذكر مثله (١) .
____________________
الباب ١٨ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢١٩ .
(١) الكافي ٤ : ٣٩١ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢١ .
(١) قرب الإِسناد : ١٠٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

