أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو مُحرم بدنة والحجّ من قابل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
١٦ ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً ، وشاة إن كان معسراً
[ ١٧٤١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة .
[ ١٧٤١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مُحرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً (١) فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة .
ثمّ قال : أما إنّي لم أجعل عليه هذا ( لأنّه أمنى إنّما جعلته عليه لأنّه نظر ) (٢) إلى ما لا يحلّ له .
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٤ / ١١١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٦ .
الباب ١٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٦ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٥ .
(١) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : بين ذلك ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

