٥١ ـ باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة ، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً ، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم السلام )
[ ١٨٠٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده ابنه عبد الله ، أو ابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عنّي ـ سمّى الأصغر وهما يسمعان ـ .
[ ١٨٠٥٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وصل أباً (١) ، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر . . . الحديث .
[ ١٨٠٥٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن محمّد بن سلام ، عن أحمد بن بكر بن عصام ، عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولي على رجل مال قد خفت
____________________
الباب ٥١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٢ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج .
(١) في المصدر : من وصل أباه .
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

