[ ١٧١٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل طيراً من طير (١) الحرم وهو مُحرم في الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخاً فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) .
ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٢ ـ باب أنّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
[ ١٧١٦١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن أصاب طيراً في الحرم ، قال : إن كان مُستويَ الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه .
[ ١٧١٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة أنّ الحكم سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أُهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها
____________________
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ / ٧٥١ .
(١) في المصدر : طيور .
(٢) تقدم في الباب ٣ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١ ، وفي الأبواب ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٣٠ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٨ / ٧٣٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

