[ ١٧١٧٩ ] ٦ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلّن شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٤ ـ باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه ، ووجوب رده إلى الحرم ، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله
[ ١٧١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يردّه إلى مكّة ، فإن مات تصدّق بثمنه .
[ ١٧١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردّها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به .
____________________
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) تقدم في البابين ١ و ٨٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(٢) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين ١٦ و ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٤ / ١٦٢٠ ، وقرب الإِسناد : ١٠٧ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٠٥ / ٨ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٩ / ١٢١١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

