١٧ ـ باب أنّ المُحرم إذا دلّ على صيد محلّاً أو محرماً أو أشار إليه فقتل لزمه الفداء
[ ١٧١٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلنّ شيئاً من الصّيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلّاً ولا محرماً فيصطادوه ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده .
[ ١٧١٩٥ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك لفظ ( فقتل ) في موضع وذكره في آخر (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٣) .
____________________
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام ، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) التهذيب ٥ : ٤٦٧ / ١٦٣٤ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٩ .
(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

