بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي ، قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة .
أقول : الفداء محمول على ما يوافق الأوّل والدم مخصوص بما إذا لم يرع ، واحتمل كونه سبباً للتلف لما مر (١) .
٢٩ ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وإن كان محلاً ، فإن رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً
[ ١٧٢٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف (١) ، وعن ابن أبي عمير (٢) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤمّ الحرم .
[ ١٧٢٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حِلّ (١) رمىٰ صيداً في الحلّ فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم ؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة .
____________________
(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب .
الباب ٢٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٦ / ٧٠١ .
(١) في التهذيب : العباس بن موسى .
(٢) في التهذيبين : عن ابن أبي عمير .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٦ / ٧٠٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : حلال ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

