أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك (١) . ٤
ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة [
١٧١٢١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم أصاب أرنباً أو ثعلباً ؟ فقال : في الأرنب دم شاة . [
١٧١٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأرنب يصيبه المُحرم ؟ فقال : شاة ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) . [
١٧١٢٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مُحرم أصاب أرنباً أو ثعلباً ، فقال : في الأرنب شاة . محمّد بن يعقوب ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (١) . [
١٧١٢٤ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ____________________ (١)
يأتي في الأبواب ٤ ـ ١١ من هذه الأبواب . الباب ٤ فيه ٤ أحاديث ١
ـ الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٤ . ٢
ـ الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٥ . ٣
ـ التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٩ . (١)
الكافي ٤ : ٣٨٧ / ٨ . ٤
ـ الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

