عن إسحاق بن عمار (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من السنة أن لا يخرج الإِمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (٢) .
[ ١٨٣٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس : لا بأس به . . . الحديث .
[ ١٨٣٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز وادي محسر حتّى تطلع الشمس .
أقول وتقدّم ما يدلّ على حكم الإِمام (١) .
٨ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة والتلبية حتى ينتهي إليها
[ ١٨٣٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________________
(١) في التهذيب : أبي إسحاق .
(٢) التهذيب ٥ : ١٧٨ / ٥٩٨ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٩٣ / ٦٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٦ / ٩٠٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر .
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٧٨ / ٥٩٧ .
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٦١ / ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

