أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (١) .
[ ١٧٢٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتّىٰ يخرجه من ملكه .
[ ١٧٢٦٤ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير ، قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٥ ـ باب أنّ المُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال
[ ١٧٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن عليّ بن مهزيار قال : سألته عن المُحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكّة وهو مُحرم ، فإذا أحلّ أكله ؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده .
____________________
(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٧ ، وتتمته : فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٣١ .
(١) يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
وتقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

