[ ١٧٣٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيداً وهو مُحرم ، هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه .
أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على من أحرم من غير إذن مولاه لما مر (٢) ، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه ، وبين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح (٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في من كسر بيض الحمام (٤) وفي أوائل هذه الأبواب (٥) وغير ذلك (٦) .
٥٧ ـ باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله
[ ١٧٣٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى لرجل مُحرم بيض نعام فأكله المُحرم ؟ قال : على الذي اشتراه للمُحرم فداء وعلى المُحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المُحل جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى المُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة .
____________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٣ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤٢ .
(١) راجع الوافي ٢ : ١١٥ أبواب الحج .
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب الذبح .
(٤) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
الباب ٥٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ / ١٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

