محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ أبي سمينة ، عن محمّد بن مسلم (٢) ، عن صباح الحذّاء مثله ، إلّا أنّه قال : أو صيام أو صدقة (٣) .
[ ١٧٣٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر جاريته أن تُحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعد ما أحرمت ؟ قال : يأمرها فتغتسل ثمّ تُحرم ولا شيء عليه .
أقول : حملها الشيخ على أنّها لم تكن لبّت بعد لما تقدّم (١) ، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنّها أحرمت ، وعلى أنّه أمرها بالإِحرام في وقت فأحرمت قبله .
٩ ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز فبقرة أو شاة
[ ١٧٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٠ / ١١٠٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩٠ / ٦٣٩ .
(٢) في المحاسن : محمد بن أسلم .
(٣) المحاسن : ٣١٠ / ٢٤ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٠ / ١١٠٣ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤٠ .
(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

