قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي . . . الحديث .
وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان مثله (١) .
[ ١٨٢٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإِعادة وكذا السعي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٣ ـ باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسياً أجزأه ، ويستحب إكماله أسبوعين
[ ١٨٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث الطواف ـ قال : وكذا إذا استيقن أنّه سعىٰ ثمانية أضاف إليها ستّاً .
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٢ / ١٦٥٩ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥١ / ٤٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١٧ / ٧٤٧ ، ٢٣٩ / ٨٣١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب الطواف .
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب الطواف وهو مذكور هنا .
الباب ١٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٢ / ٥٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٠ / ٨٣٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٣٤ من أبواب الطواف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

