٧٧ ـ باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه
[ ١٨١٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الرّكعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلي الركعتين ، ثمّ يعود إلى مكانه .
[ ١٨١٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه رخص له أن يتمّ طوافه ثمّ يرجع فيركع خلف المقام .
قال الصدوق : بأي الخبرين أخذ جاز .
[ ١٨١٦٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثمّ ينسىٰ أن يصلي الركعتين حتى يسعىٰ بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك ؟ قال : ينصرف حتى يصلّي الركعتين ، ثمّ يأتي مكانه الذي كان فيه فيتمّ سعيه .
[ ١٨١٦١ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه
____________________
الباب ٧٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٣ / ١٢٢٤ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٣ / ١٢٢٥ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٤٣ / ٤٧٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٢٦ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

