المُحرم يصيب الصيد (١) ، قال : عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٧٣١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة . . . الحديث .
[ ١٧٣٢٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مُحرم أصاب صيداً ؟ قال : عليه الكفّارة قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلّما عاد كفّارة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على العمد للتصريح به (١) .
٤٨ ـ باب أنّ المُحرم إذا تكرر منه الصيد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة
[ ١٧٣٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد
____________________
(١) في نسخة : يصيد الطير ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ / ٧١٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ / ٧١٩ .
(١) يأتي في الباب ٤٨ الآتي من هذه الأبواب .
الباب ٤٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٢ / ١٢٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

