صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل (١) يعبث بأهله وهو مُحرم حتّى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان مثله (٢) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .
أقول : ويدلّ على نفي وجوب الحجّ من قابل ما تقدّم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج (٤) .
١٥ ـ باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحج من قابل
[ ١٧٤٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخرّاز ، عن صبّاح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في مُحرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال :
____________________
(١) في المصدر : عن المحرم .
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٥ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٤ .
(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

