٦٤ ـ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها
[ ١٨٠٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمراً (٢) لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودع البيت ثمّ يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً .
[ ١٨٠٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الأزرق (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت .
____________________
الباب ٦٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٣٣ / ٢٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٨ .
(١) في نسخة زيادة : عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : وكذلك لا بأس لمن خاف أمراً .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٨ / ١٣٨٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب .
(١) في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهراً كما في المنتهىٰ بخطه .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

