عبد الله ( عليه السلام ) فقال : عليك الثمن .
[ ١٧١٥٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن الجرميّ ، عنهما ـ يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عمّن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ، قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره .
[ ١٧١٥٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أُهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم مُحلّ ، قال : إن أصاب منه شيئاً فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١١ ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان
[ ١٧١٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتل حمامة ؟ قال : إن قتلها وهو مُحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم .
____________________
٩ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٧ / ١٢٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٧ / ١٢٠٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الإِحرام .
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الباب ١١ ، وفي الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ١٢ ، وفي البابين ١٦ ، ٤٤ ، من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

