٧ ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل
[ ١٧٣٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مُحرم (١) وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج (٢) من قابل . . . آخر الخبر .
[ ١٧٣٨٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
____________________
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ / ١٠٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٤ وفيه : صدر الحديث .
(١) « محرم » ليس في التهذيب .
(٢) في التهذيب : وعليهما الحج .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٣١٩ / ١٠٩٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

