قتل ثعلباً ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنباً ؟ قال : مثل ما في الثعلب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة مثله ، إلّا أنه قال : عن مُحرم (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
٥ ـ باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن
[ ١٧١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المُحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .
[ ١٧١٢٦ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن فعليه دم .
____________________
(١) في المصدر : مثل ما على الثعلب .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٨ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٦ .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

